الميرزا جواد التبريزي
46
منهاج الصالحين
والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة الأخرى . الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة . ( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة . ( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة . الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له . [ ما لا يجوز للمحدث مسه ] ( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين - به . ( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى